الفقه وأصوله · حكم الحج والعمرة
هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل؟
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تحج عن أبيها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم، يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. روى البخاري (1513) ومسلم (1334) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
قال ابن حزم في "المحلى" (5/317):
"وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ." انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (5/27):
"يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , فِي الْحَجِّ , فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. لا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا , إلا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ , فَإِنَّهُ كَرِهَ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا." انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها إخوة ذكور بالغون؟
فأجاب:
"يجوز للمرأة أن تحج عن والدها، ولو كان لها إخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم.. وذكر الحديث المتقدم ثم قال: فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل. ولكن لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها، أو لحجها عن غيرها." انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" (21/247).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (3098) ورقم (1463)
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·حكم الحج والعمرة
سؤال رقم ١٨٬٩٨٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في حكم الحج والعمرة
- اعتمر من داخل مكة بملابسه العادية ولم يحلق أو يقصر ثم تزوج فهل يصح زواجه؟#30474
- الفضل الوارد في الحج المبرور عام في الفرض والنفل#30362
- حاضت في عرفة ولم تكمل حجها، ثم اعتمرت بعد سنين، فماذا يلزمها؟#28071
- إذا كان لديه مال يكفي للحج أو الهجرة الواجبة فأيهما يقدم؟#26146
- أتاها الحيض قبل أن تقوم بعمرتها#24328
- أيهما يُقدَّم : شراء القبر أم العمرة !!#21596
