الفقه وأصوله · حكم الحج والعمرة

أتاها الحيض قبل أن تقوم بعمرتها

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٣٢٨

السؤال

ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة قبل يومين لأداء العمرة ، وفي الطائرة نوينا الإحرام للعمرة ، وعند وصولنا إلى مكة ذهبنا للفندق لوضع الحقائب هناك ، وبعد ذلك اكتَشَفَت زوجتي أنها أتتها الدورة الشهرية عندما وصلنا للفندق . فما الحكم في ذلك ؟ هل عليها فدية ؟ وكم مقدار الفدية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الحيض لا يمنع المرأة من الإحرام بالحج والعمرة ، ولكن يحرم عليها الطواف بالبيت إلا بعد أن تطهر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قبل دخول مكة : (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) متفق عليه .

وثبت في صحيح البخاري أنها لما طهرت طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وهذا يدل على أنه إذا حاضت المرأة قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر .

وعلى هذا فالواجب على زوجتك أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تقصر شعرها ، وبهذا تكون قد أتمت عمرتها ، وليس عليها فدية من أجل حيضها وهي محرمة .

وانظر جواب السؤال (40608) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·حكم الحج والعمرة

سؤال رقم ٢٤٬٣٢٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب حكم الحج والعمرة ‹