الفقه وأصوله · حكم الحج والعمرة
أتاها الحيض قبل أن تقوم بعمرتها
السؤال
ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة قبل يومين لأداء العمرة ، وفي الطائرة نوينا الإحرام للعمرة ، وعند وصولنا إلى مكة ذهبنا للفندق لوضع الحقائب هناك ، وبعد ذلك اكتَشَفَت زوجتي أنها أتتها الدورة الشهرية عندما وصلنا للفندق . فما الحكم في ذلك ؟ هل عليها فدية ؟ وكم مقدار الفدية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحيض لا يمنع المرأة من الإحرام بالحج والعمرة ، ولكن يحرم عليها الطواف بالبيت إلا بعد أن تطهر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قبل دخول مكة : (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) متفق عليه .
وثبت في صحيح البخاري أنها لما طهرت طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وهذا يدل على أنه إذا حاضت المرأة قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر .
وعلى هذا فالواجب على زوجتك أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تقصر شعرها ، وبهذا تكون قد أتمت عمرتها ، وليس عليها فدية من أجل حيضها وهي محرمة .
وانظر جواب السؤال (40608) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·حكم الحج والعمرة
سؤال رقم ٢٤٬٣٢٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في حكم الحج والعمرة
- اعتمر من داخل مكة بملابسه العادية ولم يحلق أو يقصر ثم تزوج فهل يصح زواجه؟#30474
- الفضل الوارد في الحج المبرور عام في الفرض والنفل#30362
- حاضت في عرفة ولم تكمل حجها، ثم اعتمرت بعد سنين، فماذا يلزمها؟#28071
- إذا كان لديه مال يكفي للحج أو الهجرة الواجبة فأيهما يقدم؟#26146
- أيهما يُقدَّم : شراء القبر أم العمرة !!#21596
- ما حكم العمرة عن الطفل المتوفى الذي لم يبلغ الحلم؟#20769
