الفقه وأصوله · الضمان
الوكيل مؤتمن ، فلا ضمان عليه إلا إن تعدّى أو فرّط
السؤال
طلبت من صديق لي أن يجلب لي ساعة يد من البلد الذي يسكن فيه ، وهو قادم إلى البلد الذي ندرس فيه ، وفي المطار بطريق الخطأ أحد الاشخاص أخذ حقيبته ، بعد التواصل من الأخ تم إعادة الحقيبة لصاحبي ، لكن الساعة لم تكن بداخلها سرقت ، ولم نسطع التواصل من جديد مع الأخ الذي أخذ الحقيبة بالخطأ ، وشركة الطيران لم تعوضنا بثمن الساعة ؛ لأن صديقي عندما قدم بلاغا نسي أن يسجل الساعة بين المفقودات .
السؤال هو :
هل أدفع لصاحبي ثمن الساعة ، مع العلم أني قد أعطيته تقريبا ما يقارب ثلاثة أرباع ثمنها قبل أن يذهب ، وقلت له : عندما تعود أكمل لك المبلغ ، أم هو الذي يجب أن يعيد لي النقود ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان ضياع الحقيبة بتفريط من الشخص المؤتمن ، كأن تركها في مكان عرضة للسرقة ، أو لم يهتم بالوقوف عليها في مكان استلام الأمتعة ، فإن عليه أن يضمن لك ما دفعته له من قيمة الساعة .
وإذا كان ضياع الحقيبة حصل بغير تفريط منه ، فلا ضمان عليه ، وعليك أن تؤدي إليه بقية المال الذي دفعه نيابة عنك .
والقاعدة عند العلماء في ذلك أن اليد الأمينة لا تضمن إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط .
قال ابن قدامة في " الكافي " :
" والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك أشبه المودع " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكافي :
" الصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط والأمناء هم كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المالك فهذا هو الأمين فهو كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كوكيل اليتيم أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبهه " .
انتهى من " شرح الكافي " (5/125) بترقيم الشاملة .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال : (75568) .
والنصيحة لك : أن تتصالح مع صاحبك على شيء تتراضيان به ، كاقتسام المبلغ بينكما أو نحو ذلك ،
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الضمان
سؤال رقم ١٩٬٠٩٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الضمان
- حكم شراء الضمان الإضافي على السلع#30958
- استئجروا على كبس العلف فأضافوا ماء ففسد فهل يضمنون وهل يستحقون الأجرة؟#30028
- لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض#28989
- لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة#28100
- ما حكم الشراء من المتاجر التي تضيف ثمن الضمان لثمن السلعة؟#28077
- هل يجوز أخذ عمولة من صاحب المحل مقابل ضمان الزبون الذي يشتري بالتقسيط؟#27413
