الفقه وأصوله · الكفارة
هل يطعم غير المسلمين في فدية الصيام؟
سؤال وجواب رقم ١٬٩١٥
السؤال
مريض وجب عليه الإطعام ، فهل يجوز له دفع هذا الطعام إلى غير مسلمين لأنه يقيم في دولة غير إسلامية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم ، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (112) .
الباب: الفقه وأصوله·الكفارة
سؤال رقم ١٬٩١٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الكفارة
- هل يجزئ دفع كفارة اليمين لجمعية في نقل وتوزيع فائض طعام متبرع به من الفنادق؟#31687
- قدم من سفر مفطرا وجامع زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة#29850
- هل يجوز إخراج كفارة اليمين تحوطا لأن يكون عليه يمين لم يكفرها وإلا فهي صدقة؟#29005
- هل يقدم كفارة اليمين أم كفارة الصيام؟#28270
- حكم الصيام في كفارة الجماع ستين يوما من غير اعتماد على الأهلة#27689
- جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة#26846
