الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

أخرج الزكاة عن ماله أكثر من الواجب فهل يحسبها من زكاة العام القادم؟

سؤال وجواب رقم ١٩٬٢٣٥

السؤال

شخص عنده عروض تجارة وحال عليها الحول وأخرج الزكاة الواجبة عليه ، لكن بعد أن أخرج ما وجب عليه ، علم أنه أخرج أكثر من الواجب ، فهل له أن يحسبها من زكاة العام القادم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

يجوز تعجيل الزكاة ، وتقدم بيانه في جواب السؤال رقم (98528) .

ثانياً :

من أخرج زكاة ماله ، ثم تبين له أن المخرَج أكثر مما يجب عليه ، فليس له أن يحسبها من زكاة العام القادم ، إلا أن يكون قد نوى تعجيلها ، فإن لم ينو تعجيلها فتكون زكاة تطوع ، وليس له أن يحسبها من زكاة العام القادم .

قال البهوتي رحمه الله : " ومن عجل زكاة عن ألف درهم يظن الدراهم كلها له فبانت التي له منها خمسمائة أجزأ ما عجله عن عامين ؛ لأنه نواها زكاة معجلة والألف كلها ليست له , ولا يلزمه زكاة ما ليس له " انتهى من "دقائق أولي النهى" (1/452) .

وقال في "كشاف القناع" (2/266) : "لو ظن ماله ألفاً فعجل زكاته فبان خمسمائة أجزأه المعجل عن عامين لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليه وأنه دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما عليه ، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم ؟

نقول : لا يحسبها من زكاة العام القادم ؛ لأنه لم ينوها عنه ، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)" انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/309) .

وقال أيضاً : "إذا أخرج الإنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ١٩٬٢٣٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹