الفقه وأصوله · الزكاة

شك في وكيله هل فرق الزكاة أم لا ، فهل تبرأ ذمة الموكل؟

سؤال وجواب رقم ١٩٬٢٣٦

السؤال

شخص له مال عند آخر ، فأمره بإخراج الزكاة وتسليمها للفقراء ، لكن عنده شك من أن الوكيل قام بإخراجها ، فهل يلزمه إخراج الزكاة مرة ثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل براءة ذمة صاحب المال إذا دفعه إلى ثقة مأمون ليخرجه عنه، ولا يلزمه التفتيش إلا إذا قامت قرينة تدعو إلى الشك في أن الوكيل لم يدفع الزكاة إلى مستحقها.

فإن تبين أن الوكيل لم يخرجها : لزم صاحب المال إخراجها مرة ثانية .

جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/409) :

"من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع .

وإن لم يدفعها، أو شك صاحب المال في إخراجه إياها: وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين" انتهى .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ١٩٬٢٣٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹