الفقه وأصوله · زكاة عروض التجارة
كيف تخرج زكاة الأراضي التي يحصل فيها انخفاض وارتفاع في أثناء الحول؟
السؤال
الأراضي المعدة للتجارة كيف تخرج زكاتها إذا كان يحصل انخفاض وارتفاع في أسعارها في أثناء الحول ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .
ثانياً :
المعتبر في زكاة عروض التجارة آخر الحول ، فمثلاً لو أن لشخص عروض تجارة تقدر قيمتها ـ بعشرة آلاف ريال ـ ثم في أثناء الحول ارتفع سعرها ، ثم حصل انخفاض عن سعر الشراء ، وعندما تم حول العروض كان السعر مرتفعاً ، فالزكاة معتبرة بما تم به الحول ، سواء كان السعر منخفضاً أو مرتفعاً .
قال زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" (2/164) : " والمعتبر في النصاب للتجارات آخر الحول ; لأنه وقت الوجوب ويقطع النظر عما قبله " انتهى .
وجاء في "كشاف القناع" (2/241) : " وتقوّم العروض التي تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول ؛ لأنه وقت الوجوب.." انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن...، أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع ، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول ، إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع " انتهى . "مجموع الفتاوى"(14/173) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال ، ولكنه لم يبع ، وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين . فهل عليه فيها زكاة..؟
فأجاب : "إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت ، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة ، فإنك حين تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين ، وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار زكاتها ، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول ، ولا يُعتبر ما اشتريت ، فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب الزكاة" انتهى من "مجموع الفتاوى"(18/235) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·زكاة عروض التجارة
سؤال رقم ١٩٬٣٨٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في زكاة عروض التجارة
- حكم تأخير زكاة عروض التجارة لعدم توفر المال ، وهل تلزمه الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#31609
- كيفيةزكاة التطبيقات والبرامج الحاسوبية#31270
- هل يزكي الأسهم الممنوحة له من الشركة ولا يملك التصرف فيها#29855
- زكاة السلع التجارية التي لم يحل عليها الحول وزكاة المواد الخام#29050
- يعطي ماشية لمن يربيها ويرعاها مقابل نصفها أو نصف نتاجها وكيفية زكاة المشروع#28532
- بيع العملات القديمة بأكثر من قيمتها#28118
