الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
قيام الموظف ببعض التعاملات لحسابه الخاص أثناء عمله
السؤال
عملت محامياً في إحدى الدول براتب ضعيف ، وكانت هناك مميزات تم الاتفاق مع صاحب العمل عليها ، ولكنه لم يلتزم بها ، وكنت آخذ قضايا بعض العملاء لحسابي الخاص ، بدون علم المكتب ، وذلك بطلب أصحاب القضايا أنفسهم .
وكنا لا نستطيع ترك العمل في هذا المكتب لأن صاحب المكتب يستخدم نفوذه لظلمنا وسجنا وطردنا من البلد فهل هذا المال الذي اكتسبناه حلال؟
على الرغم من أن المكتب كان يعلم بأن جميع أفراد المكتب يعملون كعمل إضافي ويأخذون قضايا خارج المكتب .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : إخلال صاحب العمل بالعقد الذي أبرمه مع العاملين معه ، واستغلال حاجتهم لإلزامهم بما يشاء من الشروط ، وبخسهم حقهم ، من الظلم البيِّن الذي سيكون على صاحبه ظلمات يوم القيامة .
وقد قال سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وقال : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) .
ثانياً : من الخيانة لصاحب العمل استجرار الموظف عملاءَ المكتب والمؤسسة لإنجاز معاملاتهم لمصلحته الخاصة ؛ لأنَّ الموظف مؤتمن على ما أُوكل إليه من عمل ، والواجب عليه أن يتعامل مع جميع العملاء لصالح المكتب الذي يعمل به ، ولا يجوز له صرف شيء من هذه التعاملات لمصلحته الخاصة .
والمال المكتسب من هذا الوجه أُخذ بغير حق ، والواجب إخبار صاحب العمل به ، فإن أباحه لك فذاك ، وإلا فالواجب رده إليه ، ولك منه أجرك المعتاد .
اللهم إلا أن يكون صاحب العمل على علمٍ بهذه التعاملات ، وأذن لكم بها .
ثالثاً : إذا طُلب من الموظف أو العامل عمل مستقل خارج وقت عمله ، وقام به من غير استعمال لأدوات المكتب أو المؤسسة التي يعمل بها ، ولا استغلالٍ لاسمها ، فلا حرج عليه في ذلك .
والمال المكتسب في هذه الصورة مال حلال لا شبهة فيها ، على أن لا يمتنع من القيام بأي معاملة وقت دوامه طمعاً بإنجازها خارج وقت العمل ، سواء بالتصريح للعملاء بذلك أو التلميح.
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (129882) .
رابعاً : الظلم الواقع عليك لا يبيح لك خيانة صاحب العمل انتقاماً منه ، وفي الحديث الصحيح : (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) . رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال المناوي: " أي لا تعامله بمعاملته ، ولا تقابل خيانته بخيانتك ، فتكون مثله ". انتهى "فيض القدير". (1/223) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ١٩٬٤٢٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
