الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة

سؤال وجواب رقم ١٬٩٧٨

السؤال

جماعة جمعوا مبلغاً من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على أيّ واحد منهم من المصائب كدية قتل الخطأ وأدخلوا هذا المبلغ في التجارة ليُستثمر ويكون الربح الناتج عائدا على المصارف الخيرية المتفق عليها بينهم ، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ وهل يحق أن تدفع الزكاة إلى هذا الصندوق الخيري ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ، لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء ، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى . والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ١٬٩٧٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹