الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
الزكاة واجبة على جميع أنواع الذهب
السؤال
سأتاجر في الذهب من عيار 24 ، ولكن ليست متاجرة يومية ، مثلا لدي سبيكة ذهب ، وإذا علمت بأن السعر ارتفع بعتها ، وإذا سعرها انخفض لا أبيعها ، ففي حالة الانتظار بين الانخفاض والارتفاع يعتبر عرض تجارة ؟ وهل تنطبق عليها أحكام الزكاة وكم مقدراها ؟ علما بأن نيتي ليس البيع والتجارة في الذهب ، إلا عند ارتفاع السعر..! لا تنسوني من دعواتكم لي بالرزق الحلال ، والهداية لي وإياكم والمسلمين .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
تجب الزكاة في الذهب مطلقاً إذا بلغ نصاباً ، سواء أعد للتجارة أم لم يعد ، إلا إذا كان حلياً مباحاً معداً للاستعمال ، فهذا فيه خلاف ، والراجح أن فيه الزكاة ، كما سبق بيانه في الموقع برقم : (19901) ، ورقم (59866) .
ثانياً :
نصاب الذهب الخالص (عيار : 24) هو 85 جراما ، فمن ملك ذلك النصاب ، وحال عليه الحول ، فقد وجب فيه الزكاة ، والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من قيمته نقودا .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم : (64) .
نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين الرزق الحلال ، وأن يهدينا جميعاً إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ١٩٬٩٨٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
