الفقه وأصوله · صلاة النافلة
إذا صلت المرأة الظهر يوم الجمعة هل تصلي راتبة الظهر؟
السؤال
كما هو معلوم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد بما في ذلك صلاة الجمعة . ومعلوم أيضاً أنها تصلي الجمعة ظهراً إذا لم تشهد الجماعة . سؤالي هو : هل ينبغي عليها إذا صلّت الجمعة ظهراً أن تصلي السنن الرواتب الخاصة بصلاة الظهر كما تفعل ذلك كل يوم؟ أم أن حكم يوم الجمعة مختلف؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا تجب صلاة الجمعة على النساء ، غير أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد وصلت صلاة الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر ، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم . أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/337) .
وإذا صلت الظهر يوم الجمعة في بيتها فإنها تصلي الراتبة قبل صلاة الظهر وبعدها ، كما تفعل ذلك كل يوم .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·صلاة النافلة
سؤال رقم ٢٠٬٠١٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في صلاة النافلة
- يسأل: عن حديث (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)#31307
- من نذر صلاة الرواتب فهل يصليها في السفر؟#30976
- هل يجوز صلاة الثنتي عشرة ركعة دفعة واحدة من ليل أو نهار لتحصيل بيت في الجنة ؟#30874
- هل يتعارض الحث على صلاة النافلة في البيت مع الحث على التبكير إلى الصلاة؟#30715
- السنن الرواتب هل هي عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة ، وهل يجوز أن يصليها جماعة#30332
- إذا أوتر بثلاث وسلم بينها فهل يستحب أن يقرأ بـ سبح والكافرون الإخلاص؟#30326
