الفقه وأصوله · صلاة النافلة

إذا صلت المرأة الظهر يوم الجمعة هل تصلي راتبة الظهر؟

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٠١٤

السؤال

كما هو معلوم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد بما في ذلك صلاة الجمعة . ومعلوم أيضاً أنها تصلي الجمعة ظهراً إذا لم تشهد الجماعة . سؤالي هو : هل ينبغي عليها إذا صلّت الجمعة ظهراً أن تصلي السنن الرواتب الخاصة بصلاة الظهر كما تفعل ذلك كل يوم؟ أم أن حكم يوم الجمعة مختلف؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا تجب صلاة الجمعة على النساء ، غير أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد وصلت صلاة الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر ، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم . أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/337) .

وإذا صلت الظهر يوم الجمعة في بيتها فإنها تصلي الراتبة قبل صلاة الظهر وبعدها ، كما تفعل ذلك كل يوم .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·صلاة النافلة

سؤال رقم ٢٠٬٠١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة النافلة ‹