الفقه وأصوله · الكفارة

الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٠٦٤

السؤال

امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين ، و تسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من لزمها صيام شهرين متتابعين ، وجاءها الحيض ، أفطرت ، ثم أكملت صومها ، وقضت أيام حيضها ، إجماعا .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ) انتهى من المغني 8/21

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الكفارة

سؤال رقم ٢٠٬٠٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الكفارة ‹