الفقه وأصوله · الكفارة
الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
سؤال وجواب رقم ٢٠٬٠٦٤
السؤال
امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين ، و تسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من لزمها صيام شهرين متتابعين ، وجاءها الحيض ، أفطرت ، ثم أكملت صومها ، وقضت أيام حيضها ، إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ) انتهى من المغني 8/21
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الكفارة
سؤال رقم ٢٠٬٠٦٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الكفارة
- هل يجزئ دفع كفارة اليمين لجمعية في نقل وتوزيع فائض طعام متبرع به من الفنادق؟#31687
- قدم من سفر مفطرا وجامع زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة#29850
- هل يجوز إخراج كفارة اليمين تحوطا لأن يكون عليه يمين لم يكفرها وإلا فهي صدقة؟#29005
- هل يقدم كفارة اليمين أم كفارة الصيام؟#28270
- حكم الصيام في كفارة الجماع ستين يوما من غير اعتماد على الأهلة#27689
- جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة#26846
