الفقه وأصوله · الطب والتداوي
لا حرج في استعمال البنج لإجراء العمليات الجراحية
السؤال
هل استعمال البنج لإجراء العمليات الجراحية يعتبر من شرب الخمر ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يحرم على الإنسان أن يتناول ما يذهب عقله من غير عذر ، سواء كان خمراً أم لا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34/211) .
ثانياًَ :
الخمر هو ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة ، فهذا هو المسكر الذي يجب الحد على من تناوله .
أما ما يغطي العقل من غير لذة ولا طرب ، فإن هذا لا يعتبر مسكراً .
انظر "الشرح الممتع" (11/163) .
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع على أن البنج ليس مسكراً .
"مجموع الفتاوى" (14/117) ، (33/104) ، (34/198) .
ثالثاً :
ذهب جمهور العلماء إلى جواز تناول البنج للضرورة ، كقطع عضو أو إجراء عملية جراحية ونحو ذلك .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (8/217) .
وقال في "أسنى المطالب" (4/160) :
" وله تناوله (يعني البنج) ليزيل عقله لقطع عضو متآكل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" أما البنج فلا بأس به ، لأنه ليس مسكراً ، والسكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب ، والذي يُـبَنَّـجُ لا يتلذذ ولا يطرب ، ولهذا قال العلماء : إن البنج حلال ولا بأس به " يعني إذا احتاج إليه لإجراء عملية جراحية ونحو ذلك .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/231) .
وهذا بخلاف الخمر ، فقد سبق في جواب السؤال (41760) لأنه لا يجوز شرب الخمر للتداوي . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّهُ - يعني الخمر - لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) رواه مسلم .
الباب: الفقه وأصوله·الطب والتداوي
سؤال رقم ٢٠٬٠٧١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطب والتداوي
- حكم العلاج بـ " الطاقة الحيوية " وبيان حال المدعو " أحمد عمارة "#31779
- التداوي بالعسل وبماء زمزم ليس من الشعوذة#31737
- ما حكم استعمال دواء مصنوع من النحل الميت؟#31490
- حكم استعال الحشيشة والمريجوانا لتخفيف الآلام وحكم تدوال أسهم شركات الأدوية المرتبطة بها#31439
- محبة المرض، وحكم طلب الشفاء منه .#31419
- هل أبوال كل الإبل فيها شفاء أم ذلك مقصور على إبل المدينة ؟#31296
