الفقه وأصوله · الجهاد والهجرة
هل تجب الهجرة على من لا يأمن على دينه
سؤال وجواب رقم ٢٬٠١٣
السؤال
إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرضاً على المسلم ، وإلى أين يهاجر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الواقع ما ذكر ، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الباب: الفقه وأصوله·الجهاد والهجرة
سؤال رقم ٢٬٠١٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
