الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
هل يجوز أن يخرج مالاً بدلاً من النذر أو العقيقة أو الوليمة ؟
السؤال
هل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله ، فإنه يجوز دفع المال كما نذر ، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه ، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح حيث إن السنة في العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية ، وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه : ( أولم ولو بشاة ) هذا هو السنة في ذلك ، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة ، ولا أصل له ، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم من بعده ، فينبغي للإنسان أن يتمسك بما صح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويترك ما عداهما
وبالله التوفيق .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٠٬٢٥٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
