الفقه وأصوله · معاملات
حكم استبدال الأوراق النقدية الممزقة بنصف قيمتها
السؤال
الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها ، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها ، فتأخذ منك ورقة فئة مائة ريال (ممزقة) وتعطيك خمسين ريالا . فما حكم هذا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد بما يلي :
القاعدة في استبدال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه يجب التساوي مثلا بمثل ، ولا فرق بين المعيب والمكسر وغيره .
والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة في كونها صارت ثمناً للأشياء .
ولكن ... لا يمكن تطبيق جميع أحكام الذهب والفضة على الأوراق النقدية ، لأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد الدولة لها .
لهذا أقول :
لا مانع من استبدال الورقة الممزقة بنصف قيمتها ، لأنها فقدت قيمتها الآن (أي لما صارت ممزقة) .
الباب: الفقه وأصوله·معاملات
سؤال رقم ٢٠٬٢٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في معاملات
- ما حكم الدخول في معاملات محرمة لسداد الديون المتراكمة؟#31676
- حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة#31649
- هل يجوز الوقف مع استثناء منفعته للواقف مدة حياته؟#31581
- ما حكم شراء سيارة للأيتام من مالهم، واستعمال الأم لها؟#31575
- ما هي شروط وضوابط إقامة وصي على الشخص المعاق ذهنيا؟#31565
- إذا كتب لمندوب الشركة فاتورة بأكثر من الثمن، فماذا يلزمه تجاه الشركة؟#31561
