الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

هل يجوز أن يأخذ الزكاة وله عقار مؤجر؟

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٣٨٧

السؤال

رجل متقاعد عن العمل وعنده مسكن يسكنه هو وأولاده وليس له دخل غير ما يملكه من شقتين يقوم بتأجيرهما ، لا تكفي لسداد ما يحتاجه ولأولاده ، فهل يُعطى من الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز صرف الزكاة لمن لا يجد ما يكفيه من النفقة ، ولو كان عنده عمارة تؤجر ؛ لأن هذا حال المسكين ، المنصوص عليه في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ....) التوبة/60 .

قال النووي رحمه الله : "والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه" انتهى من "المنهاج مع شرحه مغني المحتاج" (4/176) .

وقد أخبرنا الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عن المساكين الذين كانوا يمتلكون سفينة ، فقال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) الكهف/79 ، فلم يخرجوا عن وصف المسكنة مع أنهم يمتلكون سفينة .

وعليه ، فمن كان له دار يؤجرها ... ولا يكفيه ما يأتي من أجرتها ، جاز دفع الزكاة له ؛ لدخوله في آية مصارف الزكاة .

قال الإمام مالك رحمه الله : "من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة" انتهى من "المدونة" (3/221) .

وقال النووي رحمه الله : " إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير أو مسكين , فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه " انتهى من "شرح المهذب" (6/174) .

وفي "كشاف القناع" (2/273) : " قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم : " إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف , أو أكثر , لا تكفيه , يأخذ من الزكاة..." انتهى .

والحاصل : أن من له عقار يؤجره ، ولا يكفيه ما يأتيه منه جاز إعطاؤه من الزكاة ما يكمل كفايته ، وكفاية من يلزمه أن ينفق عليهم ، كأولاده وزوجته وأبيه وأمه .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ٢٠٬٣٨٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹