الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة

هل تسقط الزكاة مقابل ما عليه من كفارة؟

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٣٨٨

السؤال

من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426) (106434) .

ثانياً :

إذا تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور..، وبين دين الآدميين .

جاء في "مغني المحتاج" : (2/125) " ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة..." انتهى.

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة

سؤال رقم ٢٠٬٣٨٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط وجوب الزكاة ‹