الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
هل تسقط الزكاة مقابل ما عليه من كفارة؟
السؤال
من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426) (106434) .
ثانياً :
إذا تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور..، وبين دين الآدميين .
جاء في "مغني المحتاج" : (2/125) " ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة..." انتهى.
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ٢٠٬٣٨٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
