الفقه وأصوله · أحكام الصلاة
هل يجوز للحارس قطع الصلاة لفتح الباب؟
سؤال وجواب رقم ٢٠٬٦١٠
السؤال
رجل يعمل حارسا في أحد الفنادق بمراكش بالمغرب ، ويتطلب عمله غلق الباب وفتح إذا جاء من يطرقه من النزلاء. ومشكلته أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة وبدأ فيها قد يأتي أحد النزلاء ويطرق الباب، فهل يجوز له قطع الصلاة ليفتح له الباب أم يواصل صلاته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد :
بأنه إذا كان في آخر صلاته ولم يكن لتأخره أثر فإنه يتم صلاته على عجل ويفتح الباب، وأما إن كان في بداية صلاته ، وكان في التأخر على الطارق ضرر عليه في عمله فيجوز له قطع الصلاة وفتح الباب هذه الضرورة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة
سؤال رقم ٢٠٬٦١٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
