الفقه وأصوله · الطهارة
جماع المرأة إذا تيممت بعد انقطاع دم الحيض
سؤال وجواب رقم ٢٠٬٧٢١
السؤال
ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض ، ولم تغتسل ، ولكن أمرها زوجها بالتيمم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الواجب الاغتسال إذا وجد الماء وتستطيع ذلك ، لقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ) البقرة/222 ، فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ، ثم يأتيها ، أما لو كانوا في سفر ، أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء ، أو كان الماء معدوماً فالتيمم يقوم مقامه لأنه طهارة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/671) .
الباب: الفقه وأصوله·الطهارة
سؤال رقم ٢٠٬٧٢١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الطهارة
- كيف تعرف المستحاضة هل الخارج منها بعد الاستيقاظ من النوم مني أو لا ؟#31766
- صاحب الحدث الدائم هل يلزمه الاستنجاء لكل صلاة؟#31353
- هل يُشرع التيمم لمريض يشق عليه الحركة على السرير لمشقة بلل السرير؟#31337
- هل يعفى عن يسير البول لمن يشق عليه التحرز منه؟#31323
- يخرج منه قطرات بول بعد الاستنجاء وقال الطبيب إن وضع لاصق أو خرقة على الذكر يضره#31134
- حكم الصلاة خلف من به وسخ في شقوق قدميه#31124
