الفقه وأصوله · الطهارة

جماع المرأة إذا تيممت بعد انقطاع دم الحيض

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٧٢١

السؤال

ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض ، ولم تغتسل ، ولكن أمرها زوجها بالتيمم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"الواجب الاغتسال إذا وجد الماء وتستطيع ذلك ، لقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ) البقرة/222 ، فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ، ثم يأتيها ، أما لو كانوا في سفر ، أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء ، أو كان الماء معدوماً فالتيمم يقوم مقامه لأنه طهارة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/671) .

الباب: الفقه وأصوله·الطهارة

سؤال رقم ٢٠٬٧٢١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطهارة ‹