الفقه وأصوله · حكم الحج والعمرة

ما حكم العمرة عن الطفل المتوفى الذي لم يبلغ الحلم؟

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٧٦٩

السؤال

هل يجوز أداء العمرة عن طفلتي المتوفية ذات العامين من العمر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تجوز العمرة عن الميت مطلقا، صغيرا أو كبيرا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجبا كان أو تطوعا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه، جاز نفله، كالصدقة" انتهى من "المغني" (3/ 227).

والطفل يصح منه الحج والعمرة، ويثاب عليهما، كما روى مسلم (1336) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 513): "ويصحان أي الحج والعمرة (من صغير)، ذكر أو أنثى، ولو ولد للحظة؛ لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر رواه مسلم" انتهى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقال جمهور العلماء: ‌وثواب ‌عبادة ‌الصبي له" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 318).

وما دام يصح من الطفل الحج والعمرة ويثاب عليهما، فالذي يظهر: أنه يجوز أن يُفعل ذلك عنه، ويكون زيادةً في ثوابه، ومعلوم أن الطفل غير مكلف، وأنه تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات.

ومن اعتمر عن غيره أثيب، كما بينا في جواب السؤال رقم: (174707).

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·حكم الحج والعمرة

سؤال رقم ٢٠٬٧٦٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب حكم الحج والعمرة ‹