الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
بطاقات الهدايا التي يؤخذ بها سلع من المتاجر هل فيها زكاة؟
السؤال
بالنسبةِ لبطاقاتِ الهدايا التي لا يمكنُ استخدامُها إلا في مَتجَر معيّن، وتتطلَّبُ منك إنفاق حدٍّ أدنى من المبلغ قبل أن تصبح صالحة، ولها تاريخ انتهاء صلاحية، فهل يجب تضمين المبلغ في حساب الزكاة السَّنَويّ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا كانت البطاقة تمثل سلعا، فتخوّل حاملها شراء سلع من مكان محدد، ولا يمكن سحب ما فيها من نقود، فإنها تعتبر سندا، أو صكا بقدر معين من السلع، ولا تعتبر سندا بالنقود، فلا يلزم فيها زكاة النقود.
ولا يلزم فيها أيضا زكاة التجارة، إلا إذا أخذ السلع بنية التجارة فيها، فإذا حال الحول، قوّمها وأخرج ربع العشر. وإذا باعها بنقود، بنى على الحول الأول، وزكى النقود إذا استمرت معه إلى نهاية الحول.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/504): " إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.
ثانيا:
وإذا كانت البطاقة تمثل نقودا، يمكن سحبها والشراء بها، وكان تاريخ صلاحيتها يمتد عاما فأكثر، فهي من جملة النقود التي يملكها الإنسان، فتلزم زكاتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من مال آخر، إذا حال الحول. ويجوز إخراج زكاتها مع مال سابق حال عليه الحول، وذلك تعجيل للزكاة وهو جائز.
وحول هذا المال يبدأ من صلاحية البطاقة لسحب ما فيها من مال.
فإن كانت صلاحية البطاقة تنتهي قبل أن يحول حول المال الذي وضع فيها، لم تجب زكاة ما فيها من مال؛ لانقطاع الحول بشراء السلع، إلا إن اشتريت سلعا للتجارة، فإن الحول لا ينقطع، ويلزم عند حولانه تقييم السلع، وإخراج ربع العشر من قيمتها.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٢٠٬٧٩٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
