الفقه وأصوله · الشركة
حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح
سؤال وجواب رقم ٢١٬٣٤٤
السؤال
لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار لأربح من ورائه ، وكان الربح متقارباً ؛ إذا ليس هناك اتفاق على نسبة معينة هل هذا ربا أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس ، إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح ، أو بثلث أو بربع فلا بأس ، أما أنها تعطيك ربحاً معيناً ؛ ثلاثة أو أربعة أو خمسة في المائة فهذا لا يجوز ، لكن إذا كان جزءاً مشاعاً تعطيهم مالاً يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربح ، أو ربعه أو خمسه فلا بأس بذلك ، وهذا يقال لها : مضاربة .
أما أن يأخذ منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً ، كخمسة في المائة ، أو واحد في المائة فهذا ربا لا يجوز" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1460) .
الباب: الفقه وأصوله·الشركة
سؤال رقم ٢١٬٣٤٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الشركة
- هل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟#31653
- يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .#31637
- لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال#31607
- حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء#31517
- حكم الاستثمار مع كون العائد ثابتا، أو مقابل سكن مجاني#31488
- حكم عمل تصاميم للقمصان ومشاركة أمازون في بيعها#31436
