الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
حكم العمل في وكالة لحجز تذاكر السفر على شركات الطيران المختلفة
السؤال
أعمل في وكالة رحلات في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وأنا في حاجة إلى فتوى بخصوص التأمين . فالمعلوم أن التأمين حرام في الإسلام بشكل عام . وخطوط الطيران تطلب من المسافرين أموال وضرائب للتأمين وهو ما يسمى بضريبة التأمين ويجب على كل مسافر أن يدفع هذا المبلغ عندما يشتري تذاكر السفر بالطائرة . وسؤالي هو هل هذا النوع من التأمين مباح أم أنه ضرب من الربا؟ فإن عملي في هذه الوكالة هو أن أقوم ببيع هذه التذاكر والتي تشتمل على ضريبة التأمين؟ وهل أنا أقترف أي نوع من الحرام حينما أقوم بتأدية عملي هذا ، وأيضا تقوم بعض خطوط الطيران بتوزيع الكحول على المسافرين خلال رحلة السفر وتقوم هذه الرحلات أيضا ببث وعرض أشياء سينيمائية في الرحلات ، وأنا أقوم ببيع تذاكر السفر لمثل هذه الخطوط الجوية ، فهل يعد هذا ذنباً؟ فأنا خائف جدا من أن أكون أقوم بعض هذه الذنوب والمعاصي . نرجو من فضيلتكم إعطائي فتوى تفصيلية عن هذه الأمور، كما أرجو أن تساعدونني في هذا الأمر ، وجزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
التأمين التجاري محرم بكافة صوره وأشكاله ، لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في جواب السؤال (8889) ، (130761 ) .
ثانياً :
بيع تذاكر الطيران للمسافرين لا حرج فيه ، وإن اشتمل ثمن التذكرة على ضريبة التأمين .
وذلك لأن البيع والشراء إنما هو للتذكرة ، والضريبة تابعة لها ، وهي إلزامية لا مناص منها ، ومن المعلوم أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالا .
ثالثاً :
لا يجوز بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية التي تقوم بتقديم الخمور على رحلاتها ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .
والواجب على الوكالة الاقتصار على بيع تذاكر الخطوط التي لا تبيع الخمور على رحلاتها ، فإن لم يمكنك إقناعهم بذلك ، فاجعل اختصاصك أنت في الوكالة بيع تذاكر الخطوط التي لا تبيع الخمور .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ٢١٬٤٧٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
