الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

يحضر السلعة ويبيعها لحسابه الخاص عند عدم وجودها في المحل

سؤال وجواب رقم ٢١٬٤٩٣

السؤال

أنا أعمل في محل لقطع سيارات عندما يأتي عندي زبون لم يجد طلبه عندي أحضره من عند جيراني بأقل سعر وأبيعه وأخذ الباقي لي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للعامل أو الموظف في محل أن يبيع لحسابه الخاص ، سواء وجدت السلعة في المحل أو لم توجد ؛ لأن وقت العمل ملك لصاحب المحل فليس له أن يشغله بأمر لا يعود بالمصلحة عليه ، ولأن هذا في عرف التجار يعد خيانة وغشا لصاحب المحل ؛ إذ جرت العادة أن العامل إذا لم تكن عنده السلعة المطلوبة اشتراها من جيرانه وباعها على الزبون لحساب المحل ، وليس لحسابه الخاص .

وعليه فهذا العمل الذي تقوم به مخالف لعقد الإجارة ، وفيه غش وخيانة لصاحب المحل .

وعلى هذا ، فيجب عليك الكف عن هذا العمل ، والتوبة إلى الله تعالى من هذا الكسب المحرم ، وعليك أن تقدر الأموال التي اكتسبتها بهذه الطريقة وتضعها في المحل ، لأنها ملك لصاحب المحل وليست ملكاً لك .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ٢١٬٤٩٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹