الفقه وأصوله · الطهارة
حكم تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى غاز الميثان واستعماله في الوقود
السؤال
أنا أعمل فى مجال الأبحاث على " تخمير المخلفات الزراعية والحيوانية والصرف الصحي لتحويلها إلى غاز الميثان الذى يستخدم كوقود " السؤال: 1- هل العمل فى هذا المجال حلال حيث أنى قرأت أن أي عملية تخمير علينا اجتنابها؟ 2- أني أكون على وضوء مسبقا ، وأثناء العمل يصيبنى بعض من المخلفات فهل تعد هذه نجاسة فأعيد وضوئى أم أنظف يدى وأي مكان يصيب فيه ملابسي بالماء وأصلي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية والصرف الصحي إلى غاز الميثان الذي يستعمل في الوقود ، ولا يضر كونه يمر بمرحلة التخمر والتفاعل الكيميائي؛ فلا ينتج عن هذا الخمر التي يمكن شربها.
والغاز الناتج عن هذه التفاعلات طاهر؛ لأن الاستحالة مطهرة على الراجح.
والمقصود بالاستحالة: تغير حقيقة المادة النجسة ، أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات.
وينظر: الموسوعة الفقهية (10/ 278).
ثانيا:
إذا أصابك شيء من نجاسة الصرف الصحي، أو مخلفات الحيوانات غير مأكولة اللحم : لم ينتقض وضوؤك بذلك ، وإنما يلزمك غسل موضع النجاسة من الثياب أو البدن ، إذا أردت الصلاة.
وأما روث ما يؤكل لحمه فطاهر.
وانظري: جواب السؤال رقم (111786).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الطهارة
سؤال رقم ٢١٬٦٣٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطهارة
- كيف تعرف المستحاضة هل الخارج منها بعد الاستيقاظ من النوم مني أو لا ؟#31766
- صاحب الحدث الدائم هل يلزمه الاستنجاء لكل صلاة؟#31353
- هل يُشرع التيمم لمريض يشق عليه الحركة على السرير لمشقة بلل السرير؟#31337
- هل يعفى عن يسير البول لمن يشق عليه التحرز منه؟#31323
- يخرج منه قطرات بول بعد الاستنجاء وقال الطبيب إن وضع لاصق أو خرقة على الذكر يضره#31134
- حكم الصلاة خلف من به وسخ في شقوق قدميه#31124
