الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
هل يُجمع للموظف بين راتب ونسبة من الأرباح؟ وهل تحل المكافأة مقابل عمله؟
السؤال
أعمل مع إحدى الشركات التي تعطيني راتباً شهريّاً ثابتاً ، وفي بعض الأحيان أساعدهم في إتمام بعض الصفقات والأعمال ، فيقومون بإعطائي نسبة ثمانية بالمائة لكل عملية أنجزها ، ولست متأكداً ما إذا كان يجوز لي أن آخذ هذه العمولة أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي يفهم من سؤالك أن هذه الأعمال التي تتقاضى عليها هذه النسبة هي خارجة عن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة وتتقاضى مقابله راتباً ثابتاً كل شهر .
فتكون هذه الأعمال بمثابة عقد إجارة آخر بينك وبين الشركة ، وأجرتك فيه هي تلك النسبة .
وقد اختلف العلماء في جواز جعل الأجر نسبة من الأرباح .
وذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (134658) .
وبناء على هذا فلا حرج من أخذك هذه النسبة أجرة على ما تقوم به من أعمال .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ٢١٬٧٩٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
