الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

هل يُجمع للموظف بين راتب ونسبة من الأرباح؟ وهل تحل المكافأة مقابل عمله؟

سؤال وجواب رقم ٢١٬٧٩٦

السؤال

أعمل مع إحدى الشركات التي تعطيني راتباً شهريّاً ثابتاً ، وفي بعض الأحيان أساعدهم في إتمام بعض الصفقات والأعمال ، فيقومون بإعطائي نسبة ثمانية بالمائة لكل عملية أنجزها ، ولست متأكداً ما إذا كان يجوز لي أن آخذ هذه العمولة أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي يفهم من سؤالك أن هذه الأعمال التي تتقاضى عليها هذه النسبة هي خارجة عن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة وتتقاضى مقابله راتباً ثابتاً كل شهر .

فتكون هذه الأعمال بمثابة عقد إجارة آخر بينك وبين الشركة ، وأجرتك فيه هي تلك النسبة .

وقد اختلف العلماء في جواز جعل الأجر نسبة من الأرباح .

وذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد رحمه الله .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (134658) .

وبناء على هذا فلا حرج من أخذك هذه النسبة أجرة على ما تقوم به من أعمال .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ٢١٬٧٩٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹