الفقه وأصوله · الشركة
توفي شقيقه وهو شريكه في محل فكيف يفعل مع ورثته ؟
السؤال
أمتلك محلا لخدمات الإنترنت ، قمت بفتح شراكة مع أخي بمبلغ متساوٍ ، أما أخي فقد توفي منذ سنة 2010 م ، واستمررت في الخدمة بهذا المحل وكنت أمنح المدخول الشهري إلى ورثته بالتساوي ( أمي ، الزوجة ، والأبناء ) ، والآن أريد أن أغيِّر من نشاط المحل إلى بيع عتاد الإعلام الآلي وأحل الشراكة .
السؤال:
- هل يجوز لي أن أبيع العتاد الحالي وأقسم العائد منها بيني وبين ورثته ؟
- هل يجوز لي أن أشتري بعض العتاد لنفسي وأمنح قيمته لورثته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
ينبغي عليك الحذر - أخي - من الكسب الذي يشتمل على محاذير شرعية ، فإن كانت خدمات الإنترنت تشتمل على مخالفات من موسيقى وأفلام - أو ما شابه - من طلبات الزبائن : فينبغي اجتناب هذه المعاملات والحرص على نقاء الكسب ، وانظر ضوابط فتح محلات للإنترنت جوابي السؤالين (34672 ) ، (47396 ) .
ومثل هذا يقال إن تم تحويل المشروع إلى معدات إعلام فلا تباع أدوات الإعلام للقنوات الهابطة أو للذين يستخدمونها في المنكرات ، وانظر جوابي السؤالين (41105 ) ، (106925 ) .
ثانياً:
هذه الشراكة مع أخيك – رحمه الله - له منها نصف الربح ولك النصف الآخر ، وتوزع حصة أخيك على ورثته على قدر ما يستحقون من الميراث ، فتأخذ الأم سدسه وزوجته ثمنه وأولاده يأخذون الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبما أن مال الشركة منكما وأنت من يقوم بالعمل فإن هذه الشركة تسمى " شركة العِنان " وهي متفق على صحتها ، ولك أن تخصص مبلغا مقطوعا كل شهر ، أو كل يوم ، على حسب نظام الأجور المتبع ، أو تخصص نسبة معينة من الربح ، تأخذها لنفسك مقابل الإدارة ، على النحو الذي يأخذه غيرك ، لو كان هو المدير .
وانظر جواب السؤال رقم (145181 ) .
وهذه الشراكة ، وتلك القسمة ، متوقفة على إذن ورثة أخيك لك بالاتجار في مال مورثهم ، فإن لم يأذنوا لك : فعليك بفض الشراكة وإعطائهم حصصهم من رأس المال والربح الناتج منه ، وانظر جواب السؤال رقم ( 4089 ) .
وكل ما في المحل من عتاد وغيره فهو بينك وبين ورثة أخيك بالتساوي ، وأنت مؤتمن على تلك الشركة وأموالهم ، فإذا رغبت بشراء شيء مما فيه لنفسك ، أو رغبت بشراء حصتهم كلها من الشركة ، فلك ذلك على أن تتقي الله تعالى في تقدير ثمنها بما تستحقه مما يعادل – أو يزيد – من سعرها في السوق ؛ والأسلم لك هنا أن تختار ثقة أمينا ، يثمن لك ما في الشركة ، لترفع عن نفسك الحرج بذلك .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الشركة
سؤال رقم ٢٬١٩٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الشركة
- هل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟#31653
- يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .#31637
- لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال#31607
- حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء#31517
- حكم الاستثمار مع كون العائد ثابتا، أو مقابل سكن مجاني#31488
- حكم عمل تصاميم للقمصان ومشاركة أمازون في بيعها#31436
