الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
يشتري الذهب بالهاتف ثم يُرسل له
السؤال
يشتري صاحب المحل الذهب من تجار الجملة بواسطة التليفون ، فيتفقون على السعر وتكون البضاعة معروضة لدى المشتري ثم يحول له الثمن عن طريق البنك ، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه ، فهل يجوز ذلك ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض ، أي يقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد ، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض . راجع السؤال (22869) ، وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل ذلك فأجابت :
" هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين عنه ، الثَّمَن والمُثْمَن ، وهما معاً من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسمى بربا النَّساء ، وهو محرم ، وإنما يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يداً بيد " اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/475) .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ٢١٬٩٥٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
