الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
حكم بيع أدوات التجميل
السؤال
ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :
أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .
ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .
ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .
سئلت اللجنة الدائمة :
ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟
فأجابت :
" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) .
انظر سؤال رقم (3149) (34587) (34674) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ٢٢٬١٩٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
