الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
حكم دفع عمولات للمكاتب الهندسية الإستشارية إذا أحضروا مشروعاً .
السؤال
أنا مالك لشركة مقاولات وقد أنوي العمل بما يرضي الله ولا أرغب أن أبدأ مشروعي بما حرم الله وقد نويت تخصيص مبلغ من المال كمكافأة لمن يجلب لشركتنا مشروعاً ، حيث أنني لم استطيع الحصول على عمل بسبب أن مكاتب الإستشارات الهندسية بها مهندسين لا ينصحون العملاء إلا بالشركات التي تدفع لهؤلاء المهندسين عمولات نظير إسناد المشاريع لشركاتهم ، وأنا لا أعلم عن مدى جواز دفع هذه المبالغ لهؤلاء المهندسين خصوصاً وأنهم يأخذونها بدون علم مالك مكتب الاستشارات الهندسية ، فهل يجوز لي أن أدفع هذه العمولة لهم ؟ وهل تجوز لمن سواهم ؟ أفتونا أفادكم الله
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج عليك في تخصيص مكافأة مالية لمن يجلب لشركتك مشروعا ، سواء كان من عامة الناس أو المكاتب الاستشارية .
أما دفع هذه المبالغ للمهندسين الذين يعملون في مكاتب استشارية دون علم أصحاب المكاتب : فلا يجوز ؛ لأن في هذا إعانة لهم على خيانة صاحب المكتب .
هذه خلاصة ما أفادنا به شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ٢٢٬٥٥٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
