الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

يستورد بضاعة ويبيعها قبل وصولها

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٥٨٩

السؤال

أستورد بضاعة للتجارة فيها ، ثم أبيعها قبل أن تصل وأستلمها ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بيع السلع قبل أن تصل لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . فلا بد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ، ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة ، فإن هذا لا يجوز .

فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ، قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ، ثم إذا حصل ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ، والشرع – ولله الحمد – قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة . وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين . فالمهم أنه لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٢٢٬٥٨٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹