الفقه وأصوله · الصدقات
زادت التبرعات عن حاجة المسجد فماذا يعمل بها؟
السؤال
قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية ، وتم بناء الجامع ، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب ؛ لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك ، وبقي عندي باقي التبرعات ، فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية ، وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى ؟ وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية ، وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها ؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية 5/208).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصدقات
سؤال رقم ٢٬٢٦٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصدقات
- كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟#31700
- ما حكم الصدقة على الأولاد والأحفاد الذين لم يولدوا بعد؟#31472
- طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك#30528
- هل للمشارك في توزيع الصدقة الجارية مثل أجر صاحبها؟#29687
- دعوة الملك (اللهم اعط منفقا خلفا) هل تشمل المتصدّق عنه؟#29532
- هل الصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الأجانب؟#29256
