الفقه وأصوله · مفسدات الصوم

إذا أفطر بالأكل في نهار رمضان ليجامع زوجته فعليه كفارة

سؤال وجواب رقم ٢٬٢٧٧

السؤال

رجل أراد أن يجامع زوجته في شهر رمضان بالنهار ، فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ، ثم جامع ، فهل عليه كفارة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اتفق العلماء على أن من أفطر في نهار رمضان بالجماع أن عليه الكفارة .

واختلفوا فيمن أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن عليه الكفارة أيضاً ، وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أنه لا كفارة عليه .

ولكن هذا فيمن أفطر بغير الجماع ثم لم يجامع في ذلك اليوم ، أما من أفطر بغير الجماع ثم جامع في ذلك اليوم فذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله) إلى أنه تجب عليه الكفارة .

وهذا القول هو الذي لا ينبغي أن يفتى بغيره ، ويدل على صحته أمور :

1- أن من أفطر في رمضان بدون عذر سواء أفطر بالأكل أو الشرب أو غير ذلك ، وجب عليه الإمساك ، فإذا جامع فقد جامع في يوم يلزمه إمساكه ، فتجب عليه الكفارة ، كما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه ، ويمسك عن محظورات الإحرام، فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما عليه في الإحرام الصحيح .

2- أن هذا عاصي بفطره أولاً ، ثم عصى مرة أخرى بالجماع ، فصار عاصياً مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد .

3- أنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا صار ذريعة إلى ألا يكفر أحد ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع ، بل ذلك أعون له على مقصوده .

فكيف يكون جماعه قبل الغداء فيه الكفارة ، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها لا كفارة عليه ! فهذا شنيع في الشريعة لا تأتي بمثله ، فإنه استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ .

والله أعلم

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/260-263) .

الباب: الفقه وأصوله·مفسدات الصوم

سؤال رقم ٢٬٢٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مفسدات الصوم ‹