الفقه وأصوله · القتل الخطأ
هل يأخذون دية ميتهم من شركة التأمين ؟
السؤال
تفرض الدولة في بلدنا تأمينا إجباريّاً على السيارات ، ولا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء ، فإذا قامت هذه السيارة بضرب شخصٍ ما وأدى هذا الحادث لإصابته أو وفاته يقوم أهله برفع قضية على شركة التأمين ويؤدي هذا لتعويض أهل المصاب أو المتوفى ، وهذا التعويض لا يتأثر به صاحب السيارة سلباً أو إيجاباً ، فما الحكم في ذلك ؟ مع العلم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
التأمين التجاري من العقود المحرمة ، وهو حرام بجميع صوره ، ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه إلا أن يضطر لذلك كأن يكون مكرهاً ، وقد سبق بيان حكمه في جواب السؤال رقم(8889 ) .
ثانياً :
حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث .
وعليه : فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء ، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها ؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق ، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .
وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين ، فأجاب : " يجوز ذلك ، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض ، ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه " .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·القتل الخطأ
سؤال رقم ٢٢٬٩٦٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في القتل الخطأ
- تسببت في حادث سير مما أدى إلى وفاة والدتها#30343
- إذا فرطت الخادمة فماتت الصغيرة غرقا في المسبح فما الواجب عليها؟#29940
- نسيت ابنتها المريضة على السطح فماتت فهل عليها كفارة قتل خطأ ؟#29468
- استئجار من يصوم كفارة القتل الخطأ عن الميت#28997
- بذلت مجهودا في بيتها فسقط الجنين فهل تلزمها الكفارة ؟#27826
- هل يضمن السائق الحادث الذي حصل دون فعل منه؟#27707
