الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

التوفير في مكتب البريد وكيفية إخراج الزكاة؟

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٩٦٧

السؤال

لدي مبلغ من المال في مكتب البريد لم يبلغ النصاب وذهبت إلى بنك إسلامي ووضعت مبلغاً من المال ، فكيف أحسب الزكاة - مع العلم عند جمع المبلغيْن يبلغ المبلغ النصاب - ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

لا يجوز وضع المال في مكاتب البريد ، ولا في البنوك الربوية التي تأكل الربا وتوكله للمودعين ، ولا يخلو المودع فيهما من هذا ، فهو إما أن يكون آكلاً أو موكلاً للربا أو جامعاً بينهما .

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ) . رواه البخاري (5032) .

ثانياً :

من ملَك نقوداً تبلغ النصاب – ولو كانت متفرقة ، بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر- وجب عليه إخراج زكاتها إذا مَرَّ عليها الحول ، ويبدأ حساب الحول من يوم بلوغ المال النصاب ، فإذا تمت سنة هجرية أخرج الزكاة ، وقيمتها ربع العشر (2.5 بالمئة) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٢٢٬٩٦٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹