الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم وفي علمكم وأثابكم الله على ما تقدمونه وجعله في موازين أعمالكم إنه
هو السميع العليم ..
سؤالي : مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم .. وليس له وارثون إلا زوجته :
وثلاث بنات .. وأربعه أولاد فقط .
فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ كم للزوجة من الميراث .. وكم للأبناء ..!!
مع التفصيل في مقدار حق الزوجة والأبناء في مبلغ المال ، والله يوفقكم .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وعند قسم التركة على الورثة ، فإن التركة تقسم إلى 88 جزءاً متساوياً ، ويكون للزوجة منها 11 ، ولكل ابن 14 ، ولكل بنت 7 .
فنصيب الزوجة = التركة × 11 ÷ 88
ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 88
ونصيب كل ذكر = التركة × 14 ÷ 88
فلو فرض أن التركة 100 ألف ، فإن نصيب الزوجة = 12500
ونصيب كل بنت = 7954.5
ونصيب كل ذكر = 15909.09
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (85181) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٣٬١٦٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
