الفقه وأصوله · الصدقات
عليه دين لصديقه فهل يتصدق به بعد وفاته؟
سؤال وجواب رقم ٢٣٬٧٧٠
السؤال
مات صديق لي وله علي دين,قررت بعد موته المفاجئ اعتبارها صدقة,هل يجوز ذلك?أم علي إخبار أهله بدينه.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي نفهمه من سؤالك : أن صديقك كان له دين عليك ، وبعد موته فإنك تريد أن تتصدق بهذا الدين عنه ، فإن كان الأمر كذلك فليس من حقك الصدقة بهذا الدين ، لأنه بموت الإنسان فقد انتقلت كل أمواله إلى الورثة ملكاً لهم ، فالدين الآن حق للورثة وليس للميت ، فعليك رده إلى ورثته ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) رواه البخاري (2297) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصدقات
سؤال رقم ٢٣٬٧٧٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصدقات
- كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟#31700
- ما حكم الصدقة على الأولاد والأحفاد الذين لم يولدوا بعد؟#31472
- طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك#30528
- هل للمشارك في توزيع الصدقة الجارية مثل أجر صاحبها؟#29687
- دعوة الملك (اللهم اعط منفقا خلفا) هل تشمل المتصدّق عنه؟#29532
- هل الصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الأجانب؟#29256
