الفقه وأصوله · الجنايات

هل يقتص من الصبي إذا قَتَل ؟

سؤال وجواب رقم ٢٬٣٩٦

السؤال

سمعت عالمًا على شاشة التلفاز أثناء محاضرة الفقه ، يقول لو أن شيخًا قتل شابا، فيقتل الشيخ قصاصًا وليس العكس حيث لا يقتل الشاب من أجل شيخ، هل هذا صحيح أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا قتل الشيخ شابا اقتص منه ، وكذلك العكس ، لعموم قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة/45 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) البقرة/178 .

لكن إن كان القاتل صبيا ، لم يبلغ الحلم ، لم يقتص منه .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ( والطفل , والزائل العقل , لا يقتلان بأحد ) لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون , وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه , مثل النائم , والمغمى عليه , ونحوهما ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ، ولأن القصاص عقوبة مغلظة , فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود , ولأنهم ليس لهم قصد صحيح , فهم كالقاتل خطأ " انتهى من "المغني" (8/ 226) .

فلعل من سمعته كان يتحدث عن صبي لم يبلغ ، فهذا الذي لا يقتص منه لو قتل شيخا أو شابا أو صبيا .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الجنايات

سؤال رقم ٢٬٣٩٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنايات ‹