الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .
السؤال
والدي توفى وترك زوجتين وأبناءى، الزوجة الثانية لديها 3 أبناء ذكور وجميعهم قصّر ، وهم في اليمن ، وزوجته الأولى والدتي وأبناؤها في السعودية وجميعهم بالغون ومتزوجون.
الزوجة الثانية وأبناؤها لهم مال بالوراثة وأنا وصي عليه حتى يكبروا ، وأمهم تطالبني بإعطائها ما يعادل ثلثي إرثهم لشراء فيلا ليسكنوا فيها ، مع العلم أنها تسكن مع أبنائها في شقة تمليك ، وقد اشترت نصيبنا فيها .
هل هذا المال عليه زكاة ، لو احتفظت به حتى يكبر الصغير الذي عمره 8سنوات ؟ وهل لو أعطيتها ما تريد أكون قد خنت الأمانة ؟ بماذا تنصحون ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
يجب على الوصي أن يقوم بحفظ مال من هم تحت وصايته ومراعاته وتنميته وأداء زكاته ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل .
راجع إجابة السؤال رقم (59933) ، (133918) .
ثانيا :
تقدم في جواب السؤال رقم (136047) أن الزكاة تجب في مال الصبي واليتيم والمجنون ، وأنها تجب في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، وبقاء أموال اليتامى في يد الوصي أو الولي إنما هو لحفظها وتنميتها فتجب فيها الزكاة ، في كل عام ؛ ولهذا شرع للوصي أن ينمي مال من هم تحت وصايته ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة عاما بعد عام .
ثالثا :
لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .
قال علماء اللجنة :
" يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه ، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد ، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4 /453) .
والذي يظهر لنا سؤالك أن إخوتك القصر لا يحتاجون إلى شراء الفيلا المذكورة ، وأنه لا مصلحة لهم في إنفاق مالهم في مثل ذلك ، ما دام عندهم السكن الذي يكفيهم ويؤويهم ؛ فلا نرى لك أن تدفع لأمهم شيئا من مالهم لأجل هذا الغرض ، وحاول أن تبين لها الأمر بهدوء ، وتتفاهم معها حول مقتضى المصلحة في مال أولادها .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ٢٬٤٠٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
