الفقه وأصوله · صفة الصلاة
يستحب التفريق بين القدمين حال القيام تفريقاً معتدلاً
السؤال
نسمع بعض الناس يقولون إن السنة حال القيام في الصلاة أن تفرج بين رجليك بسطة كف ، فهل لقولهم مستند ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بعد البحث لم نقف على دليل يدل على أن المستحب حال القيام أن يفرج المصلي بين قدميه بسطة كف ، فإن كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك .
فعن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أنه سمع أبا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا .... -ثم ذكر صفة الصلاة ، ولم يذكر هذا التفريق -
قَالُوا : صَدَقْتَ هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه الترمذي (304) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وأما قول بعضهم : خلوا بين أرجلكم بسطة كف ، فلا أعلم له أصلاً من السنة " انتهى من "مجموع فتاوى" ابن عثيمين (13/29).
غير أن المصلي لا ينبغي له أن يلصق قدميه إحداهما بالأخرى حال القيام ، لأن ذلك ينافي الاعتدال المطلوب في الصلاة ، بل يفرج بينهما تفريجاً معتدلاً ، فلا يبالغ في الضم ، ولا يبالغ في التفريج .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/375) : " لم يرد في السنة المطهرة حديث صحيح صريح يفيد إلصاق القدمين في حال القيام في الصلاة أو في حال السجود وبناء على ذلك ، فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلصاقاً ولا تفريجاً كثيراً بين رجليه بل يكون معتدلاً " انتهى .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·صفة الصلاة
سؤال رقم ٢٤٬١٣٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في صفة الصلاة
- مسائل متنوعة في الصلاة#31728
- كانت تقول في تشهدها (السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين) فهل صلاتها صحيح؟#31534
- هل كان رسول الله يذكر ميكائيل وجبريل وإسرافيل في بداية ونهاية كل صلاة؟#31411
- إذا كان يصلي النافلة واقتدى به من نوى الفريضة فهل يجهر في القراءة؟#31357
- حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأموم من قراءتها#31197
- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يسلم ويصلي على نفسه في التشهد ؟#31183
