الفقه وأصوله · صفة الصلاة

يستحب التفريق بين القدمين حال القيام تفريقاً معتدلاً

سؤال وجواب رقم ٢٤٬١٣٩

السؤال

نسمع بعض الناس يقولون إن السنة حال القيام في الصلاة أن تفرج بين رجليك بسطة كف ، فهل لقولهم مستند ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بعد البحث لم نقف على دليل يدل على أن المستحب حال القيام أن يفرج المصلي بين قدميه بسطة كف ، فإن كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك .

فعن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أنه سمع أبا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا .... -ثم ذكر صفة الصلاة ، ولم يذكر هذا التفريق -

قَالُوا : صَدَقْتَ هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه الترمذي (304) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وأما قول بعضهم : خلوا بين أرجلكم بسطة كف ، فلا أعلم له أصلاً من السنة " انتهى من "مجموع فتاوى" ابن عثيمين (13/29).

غير أن المصلي لا ينبغي له أن يلصق قدميه إحداهما بالأخرى حال القيام ، لأن ذلك ينافي الاعتدال المطلوب في الصلاة ، بل يفرج بينهما تفريجاً معتدلاً ، فلا يبالغ في الضم ، ولا يبالغ في التفريج .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/375) : " لم يرد في السنة المطهرة حديث صحيح صريح يفيد إلصاق القدمين في حال القيام في الصلاة أو في حال السجود وبناء على ذلك ، فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلصاقاً ولا تفريجاً كثيراً بين رجليه بل يكون معتدلاً " انتهى .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·صفة الصلاة

سؤال رقم ٢٤٬١٣٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صفة الصلاة ‹