الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
تحريم الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها
السؤال
هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر , وهو لا يريد شراءها , ما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها , ففعله هذا محرم ؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري , لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه , وهي بخلاف ذلك , وهذا النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم , كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) , وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا , ولا يبع حاضر لباد ) متفق عليهما .
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غَبْن لم تجر العادة بمثله ( أي : خداع في الثمن) , فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع ؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/119) .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ٢٤٬٣٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
