الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
زكاة الخضراوات والفواكه
السؤال
رجل عنده حديقة بها خضراوات وفواكه لاستخدامه الشخصي فهل فيهما العشر من الزكاة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر، ولكن الزكاة تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق... أما ما لا يكال ولا يدخر مثل الرمان والتين والخوخ والبطيخ وغيره من الفواكه، ومثل الطماطم والخيار وغيرها من الخضرة لا زكاة فيها، لأنها إن ادخرت فسدت.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق... رواه البخاري ومسلم وغيرهما، هذا إذا كان يكال، فمن باب أولى أن لا زكاة فيما لا يكال أصلاً.
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا - وقيل موقوفا -: "ليس في الخضروات صدقة".
وأيضا فقد تركها صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه وهي تزرع بجوارهم ولم تؤد زكاتها، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها.
وأيضا فكون حديقتك للاستخدام الشخصي، وليست للتجارة، تأكيد على عدم وجوب الزكاة في هذه الحديقة. ولكن إن كانت للتجارة وحال الحول على الربح منها عندها تجب الزكاة على المال الذي حال عليه الحول.
ولمزيد الفائدة، ينظر الجواب رقم: (275012)، ورقم: (99843).
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٢٬٤٥٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
