الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
يستحب تجريد الميت من ثيابه عند غسله
السؤال
هل يجوز تغسيل الميت من غير أن تنزع ملابسه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يستحب عند تغسيل الميت تجريده من ثيابه، وبهذا قال جمهور العلماء ، إلا عورته فيجب سترها بلا خلاف .
قال البهوتي رحمه الله : " ثم جرده من ثيابه ندباً؛ لأن ذلك أمكن في تغسيله, وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم " لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا " انتهى من "كشاف القناع" (2/91)
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/52) : " وذهب الحنفية والمالكية...إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج , وقد لا يطهر...والصحيح المعروف عند الشافعية..أنه يغسل في قميصه...وأما ستر عورته فلا خلاف فيه... " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه يجرد إلا عورته وهي ما بين السرة والركبة " انتهى من "شرح الكافي" .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ٢٤٬٨٥٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
