الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

قالت لزوجها : حد الله بيني وبينك

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٢٦٠

السؤال

وقع خصام في رمضان بيني وبين زوجي ، وقلت له عبارة : (حد الله بيننا) ، ولم أحدد شيئاً معيناً ، فما كفارته؟ وهل يعتبر تحريم بين الزوج وزوجته؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الطلاق والظهار بيد الزوج لا الزوجة ، لكن إن حرمت الزوجة زوجها على نفسها كان ذلك يميناً ، فيلزمها عند الحنث كفارة يمين ، والحنث يقع إذا جامعها .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (110010) .

وعليه ؛ فإذا أردت بقولك : حد الله بيننا ، تحريم زوجك عليك ، فيلزمك عند الحنث كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وإذا لم تريدي التحريم ، لم يلزمك شيء .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٢٥٬٢٦٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹