الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
حكم فتح حساب في البنك الربوي للحصول على بطاقة ائتمان مغطاة
السؤال
الله يرحم والديك على العمل الدى تقوم به ، والمتمكن في مساعدة المسلمين على الفهم الأعمق للدين الحنيف ، وأود أن أشكر كدالك القائمين على إدارة الموقع.
ما حكم استخراج البطاقات الائتمانية المغطاة التي يشترط لاستخراجها وجود حساب مصرفي ، ولا توجد بها عملية السحب بدون رصيد ، مع العلم أن صلاحية هذه البطاقة سنتان فقط ، ويتم أخد أجرة سنوية وقدرها حوالى 70 ديناراً ليبياً.
أفيدوني أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان المغطاة أو مسبوقة الدفع ، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة لها رسوماً تزيد على التكلفة الفعلية ؛ لأنها رسوم في مقابل تقديم هذه الخدمة ، وإنما منعت الزيادة على التكلفة الفعلية في حال البطاقة غير المغطاة سواء كانت الزيادة في رسم إصدارها أو في رسم السحب بها ؛ لأن إعطاء البنك المال للعميل في حالة البطاقة غير المغطاة : إقراض له ، فلا يجوز أن يأخذ البنك فائدة أو ربحاً على هذا القرض ، ويجب أن يقتصر على أخذ التكلفة الفعلية التي يدفعها لجهة الإصدار .
ثانياً :
الأصل منع الإيداع في البنك الربوي ولو كان الإيداع في الحساب الجاري ؛ لأن البنك يستعين بالمال على إنجاز معاملاته الجائزة والمحرمة ، إلا عند الحاجة للإيداع لحفظ المال أو غير ذلك من الحاجات مع عدم وجود بنك إسلامي ، وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (152339) .
وعليه ؛ فإذا لم يوجد بنك إسلامي يقدم بطاقة الائتمان ، واحتجت إلى التعامل بها جاز فتح الحساب في البنك الربوي ، وتقتصر على إيداع ما يغطي البطاقة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ٢٥٬٢٦٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
