الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
حكم بيع الجوال الذي به آلة تصوير
سؤال وجواب رقم ٢٥٬٥٩٠
السؤال
هل يجوز بيع الهاتف الجوال الذي به آلة تصوير أو آلة كاميرا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :
1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .
2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .
وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .
وراجع السؤال رقم (39744) ، ورقم (82551)
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ٢٥٬٥٩٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
