الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

حكم بيع الجوال الذي به آلة تصوير

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٥٩٠

السؤال

هل يجوز بيع الهاتف الجوال الذي به آلة تصوير أو آلة كاميرا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :

1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .

2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .

3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .

وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .

وراجع السؤال رقم (39744) ، ورقم (82551)

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٢٥٬٥٩٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹