الفقه وأصوله · الصرف
تب إلى الله ولا يلزمك التعجيل بسداد القرض الربوي
السؤال
تزوجت وعشت في شقة صغيرة لمدة 4 سنوات وعندما رزقت بالولد أردنا أن نستبدل شقتنا بشقة أكبر فبعت هذه الشقة ووضعت ثمنها كمقدمة50% للشقة الجديدة في مدينة جديدة وأردت أن أقسط بقية الثمن مع المدينة ولكني فوجئت أن نظام المدينة في التقسيط مجحف ولن يراعوا أني دفعت نصف ثمن الشقة وسيأخذون الفوائد على المبلغ كله فاضطررت إلى أن آخذ قرضاً من البنك بفوائد ربوية ومن يومها وأنا محتار هل ما فعلته يمكن أن يكون في بند المضطر أم لا ؟ وهل إذا كان حراما فهل أبيع سيارتي القديمة لأسدد جزءا من هذا القرض على سبيل التكفير الجزئي لما اقترفته وأحاول أن اشترى سيارة بالقسط بعد مدة طالما أن القسط حلال كما قرأت ، أستحلفكم بالله أعينوني فأنا أعيش في بلد دار إفتاؤه تحلل أغلب المسائل الفقهية بسهولة ويسر وعندما ذهبت إليهم أحلوا لي القرض ، وأنا أعلم أنه حرام .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الاقتراض من البنوك أو غيرها بنظام الفائدة هو صورة من ربا الجاهلية الذي هدمه الإسلام ، وحرمه تحريما شديدا ، ورتب عليه من الوعيد ما لم يرتبه على غيره من الذنوب . وشراء المنزل لا يعد ضرورة تبيح الربا ؛ إذ الضرورة ما يترتب على فقدها الهلاك أو ما يقاربه ، والحاجة إلى السكن يمكن دفعها بالاستئجار ، أو البقاء في السكن الصغير ، إلى أن يوسع الله .
وقد كان خيراً لك أن تتحمل الظلم بزيادة ثمن الشقة ، بدلاً من أن تلجأ إلى التعامل بالربا . ولهذا فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ، والعزم على عدم العود إليه أبدا .
وراجع السؤال رقم (39829)
واعلم أنك كلما تعجلت في سداد هذا القرض فهو أفضل ، حتى تتخلص من آثار الربا وشؤم عاقبته ، لكن لا يلزمك ذلك ، وعليه فلا يلزمك بيع سيارتك لتسدد جزءاً من الدين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصرف
سؤال رقم ٢٥٬٧٩٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصرف
- توكيل الغير في الصرف والقبض من نفسه#31443
- حكم تبادل العملات عن طريق منتدى، يرسل المشتري الدنانير بالبريد فيرسل البائع له الدولارات#30857
- ما حكم الاتفاق على تثبيت سعر صرف العملة لمدة معينة مع دفع عربون؟#30418
- هل يجوز توكيل الطرف الآخر في الصرف بالقبض من نفسه وحفظ المال له؟#29968
- يعمل في الحوالة... يرسل له شخص عملة، فيقوم بشراء العملة الأخرى المطلوبة ويرسلها له، فهل هذا جائز؟#29599
- حكم شراء السلع والعملات بالشيك المصدق إذا لم يكن في البنك سيولة ولا يمكن سحب مبلغه إلا بعد مدة#29271
