الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
باع تمثالاً مجسَّماً وجعل ثمنه كله في دفع الزيادة الربوية عن أصدقائه
السؤال
شخص باع تمثالاً أثريّاً مجسَّماً ، وهو يعلم أن المال حرام ونجس ، ولكنه استغل المال بالكامل في دفع فوائد قروض بنوك ربوية عن أصدقائه ، مع تعهدهم بعدم الرجوع للاقتراض الربوي مرة أخرى ، فهل الشخص عليه وزر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في جواب السؤال رقم (7222) حرمة صناعة التماثيل ووجوب تكسيرها .
وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرَّم بيع الأصنام .
فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) رواه البخاري (2121) ومسلم (1581) .
وعلى هذا ، فما فعله ذلك الشخص حرام ، ولا تشفع له النية الحسنة والقصد الحسن الذي أراده من ذلك ، فإن المسلم لا يجوز له أن يفعل الحرام ليصل به إلى الحلال أو الفعل الحسن، فذلك من استدراج الشيطان .
فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله ، وأن يعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ٢٥٬٨٣٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
