الفقه وأصوله · الصور والتصوير
حكم صنع صور الكائنات الحية عن طريق القوالب
السؤال
السؤ ال :
رسم الوجه والحيوانات وخلافه حرام ، ولكن ماذا عن استخدام القوالب ، مثل تصميم جوجل ثلاثي الأبعاد ؟ هل هي جائزة لأنني لم أقم برسم المنظر؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يحرم رسم أو تصوير ذوات الأرواح ، لما ورد في ذلك من النهي والوعيد الشديد ، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) . رواه البخاري (5607) ومسلم (2108) .
ولا فرق بين أن تكون الصورة صُنعت بالرسم أو بالنقش أو بالنحت أو صبًا في قوالب ؛ لأن هذه القوالب إنما جعلت لصناعة الصورة المحرمة ، والنتيجة واحدة وهي مضاهاة خلق الله بهذه الصور ؛ وقد قالت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: ( أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ ". رواه البخاري (5954) ومسلم (2107).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
س : نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان والتي لها ظل؛ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق الله ، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات ، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع من قوالب أعدت لذلك.
ولكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي ، أو كبش ، وحشي بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده ، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط . فهل تسري عليه الحرمة ، أم هو مباح ما دام لم يكن نحتا أو صبا في قالب ، أو لم يتخذ للتعظيم؟
فأجابت: يحرم اتخاذ ما ذُكر؛ لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (مجموعة 2) (1/313).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ٢٬٥٨٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
